ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل “رجل كبير فى السن، ويداه بهما عجز فلا يستطيع تحريكهما، فماذا يفعل فى الاستنجاء، وزوجته كبيرة في السن، ولا يوجد له أولاد، ولا يستطيع أن يأتي بخادم لفقره، فهل يسقط عنه الاستنجاء من البول والغائط”.
وأوضحت الدار في إجابتها أن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء؛ لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
وأضاف: يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد فى الفتوى أنه يصلي فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.