رفضت المحكمة الإدارية في الرياض، دعوى تقدمت بها شركة إنتاج للصوتيات والمرئيات ضد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة تغريمها خمسة ملايين ريال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق «الألبومات» المسجلة لإحدى الفنانات معللة سبب قرارها في صك الحكم بأن «الغناء والموسيقى حرام».
وقالت في نص الحكم: «بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعا ومخالف نظاما، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة، فإن المحرم لا يَتَمَول، وما لا يتمول ليس له حقوق». وخلصت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إلى أن الغرامة بنيت على باطل، وفقا لجردية عكاظ السعودية.
وجاء في الحكم: «لو نظرت الدائرة للدعوى وإلى أن نشاط المدعية محرم وأنها أخطأت بانتهاك نظام المنافسة في اشتراطها على الشركات الأخرى شراء كامل مكتبة الأغاني القديمة والجديدة، لانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى محل الطعن الذي ترى الدائرة أنه تضمن مخالفة شرعية لأن فيه حفظا لحقوق غير معتبرة شرعا ولا نظاما».