عاجل| البرلمان يوافق نهائيا على فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور

أخبار مصر , Comments Disabled

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على تقرير اللجنة العامة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بمجلس النواب، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب عصر السبت، حيث استعرض النائب كمال عامر، تقرير اللجنة العامة بشأن حالة الطوارئ، الذي تضمن أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
وتضمن التقرير بأن اللجنة العامة استعرضت ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضى، وجاء النص أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
كما شمل القرار في مادته الثانية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.
وتتضمن المادة الرابعة من القرار “أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”، وأفادت المادة الخامسة من القرار “بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية“.


بحث

ADS

تابعنا

ADS