أرسل أحد المواطنين للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم صيام زوجته الحامل قائلا: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه: لا مانع أن تفطر وعليها القضاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرر ذلك الطبيب المؤتمن؛ فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.