وقالت الإفتاء، يجوز للمرأة المرضع أن تُفطر إذا لم تقدر على الصوم خوفًا على نفسها أو خوفًا على نفسها وولدها معًا، ثم تقضي عن كلِّ يومٍ يومًا، وإن أفطرت خوفًا على ولدها فقط فعليها القضاء مع الفدية عن كلِّ يوم إطعام مسكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام. وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال عن حكم صوم رمضان للحامل والمرضع، أن شريعة الإسلام شريعة اليسر والسماحة ورفع الحرج، يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: “فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”.
وأضاف مركز الأزهر فى فتواه، الحامل والمرضع فى حكم المريض، وعليه إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها وجنينها من الصوم فلها الفطر وعليها القضاء.
ومن جهته أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، فى فتوى له: إذ خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها على الجنين فقط، بحيث حذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية: وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.
وأفتى تامر خضر، المدرس المساعد بالأزهر بأنه يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان، ويكون عليها القضاء بعد رمضان، ولكن إن وجدت في نفسها قوة للصوم مع تيقن عدم الضرر للجنين ولنفسها وصامت فلا حرج فى ذلك.