أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. وأكدت القوى العاملة اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال. وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة. وقالت القوى العاملة إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.