أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وحددت خطوات التصالح وهى كالتالى:
_ تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.
_ سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القري، ٥٠٠ جنيه في المدينة، وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.
_ يشترط أن يستوفى الطلب بخصوص العقار السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات.
_ تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
_ تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.
_ يتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
_ في حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
_ يتم تحصيل قيمة التصالح ويمكن السداد على أقساط ربع سنوية على 3 سنوات على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
_ في حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.



