قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه لا يجوز للمرأة الصيام نفلًا بغير إذن زوجها إن كان حاضرًا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه”.
وأضاف الأطرش أن بعض أهل العلم أجازوا للزوج أن يمنع زوجته من صوم التطوع ولو لم يرد التمتع بها ولا إثم عليه في ذلك وإن كان الأفضل أن يترك الرجل زوجته تصوم لقول العلماء: فإن لم يكن له بها حاجة: كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها.
وأوضح أن الراجح عند أهل العلم أنه يحرم على الحاج صيام يوم عرفة، وقد وقع خلاف بين الفقهاء حول هذا الأمر، لافتا إلى أن الراجح أنه حرام، مع الإجماع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يصم عرفة في الحج.
وتابع الأطرش: “يسن للحاج أن يفطر في عرفة امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام”، فعيد الحاج يبدأ من عرفة، ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد.