صدق رئيس الجمهورية على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وجرى نشره فى الجريدة الرسمية الخميس الماضى.
ويتضمن القانون بابًا خاصًا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، لتقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، انطلاقًا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وتتضمن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقا للقانون، المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
كما وضع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات، بأن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
وجاءت هذه المواد المنظمة لمنح تلك الخدمات، كالتالى:
الباب السابع
الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة (94)
تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (95)
ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 – نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
5 ـ التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
مادة (96)
يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (97)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:-
1- تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3 – تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.
5- أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.