هل تحصل الأرملة على المؤخر وقمية الذهب بعد موت زوجها..الأفتاء يجيب

دين ودنيا , Comments Disabled

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يحق للزوجة أن تأخذ من تركته زوجها المتوفى مؤخر صداقها، قبل إخراج وصيته، أو توزيع تركته على الورثة، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملًا، إن بقي شيء فيها.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الزوج إذا باع ذهب زوجته حال حياته فيحق لها بعد موته أن تحصل على قيمتها من التركة قبل توزيعها.

وتابع: لأن يعد دينًا على الزوج ثم تحصل على نصيبها من الميراث «الثمن: إذا كان له أولاد» و«الربع: حال عدم وجود أولاد لها».


بحث

ADS

تابعنا

ADS