يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء باهتمام كبير، فور البدء فى تطبيقه منذ شهر يوليو الماضى، وذلك لأنه يهتم بقطاع عريض من المصريين، ويهدف للحفاظ على الثروة العقارية، خاصة أن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف، فى مختلف أنواع المخالفات، وتضمنت اللائحة التنفيذية نصوصا مبسطة وجاذبة ترجمة للنص التشريعى الذى راعى المواطنين ولم يغال فى تحديد قيمة التصالح.
وفيما يلى نرصد الإجراءات المتبعة عقب الموافقة على طلب التصالح، وفقًا لما تضمنه اللائحة التنفيذية فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:
- تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.
- إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
- وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم كل ما يفيد توفيق الأوضاع فى حالة مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- ولا يجوز صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.