ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ” إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟
أجابت الدار في فتوى لها، أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها؛ لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.