5 أمور تفصلك من العمل.. وهذه شروط التسويات والترقيات قبل تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية، الصادر في 2016 من قبل المجلس، وذلك بعد طلبات أعضاء البرلمان بضرورة تعديل القانون، الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار.

وفي السطور التالية أهم ما جاء في قانون الخدمة المدنية قبل تعديله:

* الفصل من العمل

حدد قانون الخدمة المدنية، مجموعة من الشروط التي إذا ما تم مخالفتها من قبل الموظف أو لم تنطبق عليه، فيصبح للحكومة بإنهاء خدمة الموظف عن العمل.

ونرصد فيما يلي أهم هذه الشروط التي وضعها البرلمان بقانون الخدمة المدنية:

– فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى

– الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

– الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة

– عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص

– الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية

* نقل الموظفين

ونص قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل الموظفين فى الدولة على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل ، بحيث يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها.

ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.

ويحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.

لا يجوز للجهة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

وعلى الجهة نقل الموظف من ذوى الاعاقة داخل الوحدة، بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

* شروط التسويات

– أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

– أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها.

– أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

– عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

– أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها

– أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.

* ترقية الموظفين

وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ووضع القانون باب بخصوص ترقية الموظفين فى الدولة ووضع شروط لها، بحيث تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

* شروط الترقية

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.