وافق مجلس النواب خلال
جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة
1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وكان مجلس النواب أعاد المداولة على المادة الأولى من مشروع
القانون، بشأن رسوم التوثيق لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها
العمل بالخارج، حيث تم الاتفاق على تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350
ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدنى لرسم التوثيق عند حد 0.5 %.
وجاءت المادة بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون
بـ”المحررات غير واجبة الشهر” والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير،
نصه الآتي:
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل
بالخارج 0.5 %.. وتخفيض الحد الأقصى من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.