انتهت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، من مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، المعمول به منذ نصف قرن.
وكشفت ثابت في تصريحات صحفية أن القانون الجديد عرّف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعو لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادى، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
كما عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره، ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصًا واحدًا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
وأكدت ثابت أن مشروع القانون استحدث أيضًا عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث إنه لا يوجد إطار تشريعى يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.
كما جرم مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان، سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكترونى أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو أى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، موضحة أنها ستتقدم بمشروع القانون في أول جلسة انعقاد.