ما حكم ممارسة العادة السرية لتحصين النفس من الزنا.. الإفتاء تجيب

دين ودنيا , Comments Disabled

ما حكم ممارسة العادة السرية لتحصين النفس من الزنا لغير المتزوج؟، سؤال حائر بين الشباب بعث به أحدهم إلى دار الإفتاء المصرية، وتولى الإجابة الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك».
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العادة السرية أصبحت عادةً ونوعًا من الإدمان وليس لتحصين النفس، وأصبحت وسيلة للاستمتاع، بحيث يتم تحضير الأفلام الإباحية لها.
وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ممارسة العادة السرية لتحصين النفس من الزنا لغير المتزوج؟»، أن الفقهاء أباحوا هذا الفعل للرجل الذي تضغط عليه شهوته ولم يجد مخرجًا إلا هذا الفعل، بينما الأمر في هذا الزمان لم يعد لدفع الضرر عن النفس، وإنما أصبح ممارسة معتادة لتمضية الوقت، ومشاهدة الأفلام الإباحية، وفي هذه الحالة فيكون ممنوع شرعًا.

مقطع فيديو جنسي لفتاة تمارس العادة السرية ينهي حياة أم


حكم ممارسة العادة السرية
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن جمهور الفقهاء اتفقوا على حرمة الاستمناء أو ما يعرف بـ«العادة السرية»، مستشهدًا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)» (سورة: المعارج).
وأضاف «وسام» في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء على فيسبوك، ردًا على سؤال: «ما حكم الدين في فعل العادة السرية؟» أن من استجلب شهوته وأضاع ماءَه في غير ما أحل الله فقد ارتكب إثمًا يحاسب عليه.
حكم العادة السرية عند الفقهاء
ولفت إلى أن من الفقهاء من أجاز العادة السرية إذا اضطر الإنسان لذلك كمن كان مريضًا وأشار عليه الطبيب بفعلها كنوع من التداوي، أو من فعلها لدفع مفسدة أعظم إثمًا كجريمة الزنا التي هي من الكبائر.
كيفية التخلص من العادة السرية
نصح أمين لجنة الفتوى، للتخلص من العادة السرية، باتباع عدة أشياء مثل: عدم الخلوة بالنفس كثيرًا، غض البصر عن المحرمات، عدم الفكر في مثيرات الشهوة، ملازمة الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على الاستقامة، الإكثار من صوم النوافل؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
حكم العادة السرية عند الفقهاء
أقوال الأئمة الأربعة فيها، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية – ما نصه: لاِسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ حَالاَتٌ: الْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ:-اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَعَطَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا، وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ: لاَ يُعْجِبُنِي بِلاَ ضَرُورَةٍ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ لِخَوْفِ الزِّنَا: – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِسْتِمْنَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ بِقَوْلِهِمُ: الرَّجَاءُ أَلاَّ يُعَاقَبَ، وذكر الْمِرْدَاوِيُّ: لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ له وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ، بَل أَوْلَى لأَِنَّهُ أَخَفُّ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يُكْرَهُ… وقَال مُجَاهِدٌ: كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ أَنْ يَسْتَغْنُوا بِالاِسْتِمْنَاءِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَا؛ لأَِنَّ الْفَرْجَ مَعَ إِبَاحَتِهِ بِالْعَقْدِ لَمْ يُبَحْ بِالضَّرُورَةِ، فَهُنَا أَوْلَى، وَقَدْ جَعَل الشَّارِعُ الصَّوْمَ بَدَلًا مِنَ النِّكَاحِ، وَالاِحْتِلاَمُ مُزِيلٌ لِشِدَّةِ الشَّبَقِ، مُفَتِّرٌ لِلشَّهْوَةِ.
وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ يُحَرِّمُونَ الاِسْتِمْنَاءَ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا:- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْخَلاَصِ بِهِ مِنَ الزِّنَا.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ اسْتِمْنَاءَ الشَّخْصِ بِيَدِهِ حَرَامٌ، خَشِيَ الزِّنَا أَمْ لاَ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الزِّنَا إِلاَّ بِالاِسْتِمْنَاءِ قَدَّمَهُ عَلَى الزِّنَا ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ


بحث

ADS

تابعنا

ADS