أكدت محكمة الأسرة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة اولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو غيره .
وأضافت المحكمة أنه اذا حدث هذا التنازل فإنه لا يعتد به مطلقا ويعتبر هو والعدم سواء فقد استقر الشرع والفقه على أن الحضانة هي حق للصغار وليست حق للحاضنة وبالتالي ليس من حق الأم الحاضنة أن تتنازل عن حق لا يخصها.
وأشارت المحكمة إلى إنه إذا سقطت الحضانة عن الأم الحاضنة لزواجها بآخر ثم طُلقت أو زواج الأم الحاضنة بزوج أجنبي عن الصغار يُسقط عنها حقها في حضانة الصغار ولكن هذا الحق أي الحضانة يعود إليها ثانيةً إذا طُلقت من هذا الزواج الأجنبي لأن السبب الذي من أجله سقطت الحضانة قد زال بطلاقها من الزوج الأجنبي ومن حق الأم أن ترفع دعوى أمام محكمة الاسرة بطلب حضانة الصغار مرة أخرى استنادا إلى إشهاد الطلاق.