قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بمجازاة (ع.م.ع) موظف بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات.
كما قضت بمجازاة
الطاعن الثانى (و.م.أ) بالهيئة العامة للرقابة المالية بالخفض إلى وظيفة فى
المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطي الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الآلي مما
مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة
للتعليمات.
وصدر الحكم برئاسة
المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور
محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة، أنه
يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الانترنت حماية
للأمن القومى وفصلت موظفا بالرقابة المالية أخترق أجهزة الحاسب الاَلى وانتهك سرية
البيانات وأخر خفضت درجة وظيفته أعطاه كلمة السر , وعلى مقدمى الخدمة المحافظة على
سرية بيانات النظام المعلوماتى لأجهزة الدولة وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها
أواختراقها أو اعتراضها.
وأكدت أن حماية أسرار
الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام
معلوماتى أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومى.
واضافت أن الأمن
القومى يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته
وسلامة أراضيه , وأن الأمن المالى والاقتصادى للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومى ,
وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة
صارمة
.
وأكدت أن التهمة
ثابتة بالدليل الرقمى وليس الورقى والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية
المعلومات وأن الطاعن فى الطعن الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج
تجسسية من جهازه للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخري .
واشارت الى أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة
والشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار والبتر من
الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلى , ويكفى الضرر المحتمل والتهديد المحتمل
للأمن القومى وأن افشاء الطاعن الثانى كلمة السر للأول خطأ جسيم مكنه من اختراق
المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله .