أفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
حيث نظم قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ضوابط منح الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة علاوة تشيجيعية، أو حافز التميز العلمى.
وينص القانون علي أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة “حافز تميز علمى”.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
– 200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
– 100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
– 75 جنيها شهرياً لمن يحصل على دبلومه مدتهــــــا سنتان دراسيتان على الأقل.
– 50 جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال.
– 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
وذلك طبقاً للشروط الآتية:
– ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
– أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
– ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.