لا شك أن بحر العلوم الفقهية في الدين الإسلامي عميق وليس من السهولة الإجابة علي بعض الأسئلة التي تستلزم أحد المتخصصين من دار الافتاء أو الأزهر ليجيب إجابة وافية وشاملة وقد وصل إلي مجمع البحوث الإسلامية من أحد الاشخاص مفادة أنه يريد أن يجمع بين زوجتة وزوجة أبيها المتوفي فهل هذا يجوز أم حرام شرعا ؟ “.
وقد يكون هذا السؤال غير متوقع ولم يفكر فيه أو يرد علي خاطرنا ولم يسمعة أحد من قبل وللوهلة الأولي قد يكون جوابنا انة حرام شرعا إلا أن رد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف كان أن الجمع بين المرأة وزوجة ابيها يجوز طالما لا يوجد موانع نسب أو رضاعة .
وفي باقي إجابتها أكملت اللجنة ردها قائلة إلى أنه لم يرد أي تحريم في هذا الشأن في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والأصل في الأمور الإباحة طالما لا يوجد نص بتحريم الأمر.
وذكرت اللجنة في فتواها المنشورة عبر موقعها وعبر حسابها على فيس بوك ، ما جاء في المغني لابن قدامة ، والذي يقوله فيه ” ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها ” المغني (7/498) .
كما استندت اللجنة بالجمع إلى قول الله تعالى : ” وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ” سورة النساء : 24 ، إذ دلت هذه الآية على أن ما سوى المنصوص على تحريم الزواج بهن على أصل الإباحة .