للحصول على رخصة الدفاع المدني، يجب على المتقدم تركيب الكاميرا حتى يمكن الحصول على شهادة الإنجاز، ويتم التركيب من خلال إحدى شركات كاميرات المراقبة التي تم اعتمادها من قبل وزارة الداخلية، فيتم تركيب كاميرات المراقبة لتقديم دليل مختوم على تركيب الكاميرا المطابقة للمواصفات بجانب عقد الصيانة.
عند وضع الكاميرات في محل تجاري صغير يجب إخطار العملاء بوجود كاميرا مراقبة وإلا يعد انتهاك للحرية الشخصية، لهذا السبب يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على تركيب الكاميرات في الأماكن الخاصة والعامة، وتمتلك الدولة سلطة بشكل مباشر للبحث وتفريق الأشرطة الخاصة بالكاميرات.
شروط الحصول على الرخصة
تم وضع الشروط من قبل وزارة الداخلية وهيئة الدفاع المدني، وتقوم الإدارة بفحص تركيب الكاميرا والتأكد أنها خضعت لشروط الجودة والمواصفات المطلوبة، حتى يتم الحصول على شهادة إنهاء التركيب.
تتمثل الشروط في ضرورة اختيار أنواع ذات جودة عالية، وأن يتم تركيب نظام مراقبة ذات مساحة تخزين كبيرة لا تقل عن 30 يوم، كما يلزم تركيب الكاميرات بشكل منظم بحيث تغطي كافة الاتجاهات وتكشف المكان بشكل كامل.
الأوراق المطلوبة
كيفية الحصول على رخصة تركيب كاميرات مراقبة تتم عن طريق تحضير بعض الأوراق المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة، ويتم اتباع الخطوات التالية:
تقديم طلب إلى الشركة المختصة والتي تلتزم بكافة المواصفات الفنية المطلوبة لكاميرا المراقبة.
تقديم دليل وطلب على تركيب الكاميرا لإدارة الرقابة الفنية حتى تقوم بالتأكد من وجودها.
تقديم فاتورة من شركة الكاميرا تثبت التركيب وصلاحية شهادة الصيانة.
إرفاق صور فورية لكاميرا المراقبة المثبتة سواء كانت في الخارج أو الداخل.
كتابة رقم هاتف صحيح وعرض رسم تخطيطي للموقع.
إذا كان نشاط المحل التجاري أو المؤسسة تحتاج إلى تصريح فيجب تقديم نموذج توصية من الجهة المختصة إلى هيئة الدفاع المدني.
تقديم نسخة من السجل التجاري.
صور حقيقية للكاميرا.
تقديم المالك تعهد إلى إدارة الرقابة الإدارية بتركيب الكاميرات مع بيان عددها.
وضع فيديو من الخارج بالشاشة وجهاز التسجيل للكاميرا.
تحديد الموعد الذي سيتم فيه المعالجة الميدانية.
تقديم صورة من البطاقة الضريبية وصورة من البطاقة الشخصية.
إرفاق فلاش درايف يوجد داخله فيديو ليوم واحد بكل كاميرا لمدة دقيقة واحدة ولكن بشرط أن تكون جميعها في وقت واحد.
يجب أن يكون النظام مساحة تخزينه لا تقل عن ثلاثون يوم.
مواصفات وزارة الداخلية لكاميرات المراقبة
أصدرت وزارة الداخلية قانون تخص فيه المواصفات المناسبة لكاميرا المراقبة، ويحتوي القانون على الآتي:
يأتي في المادة الأولى أن المقصود بكاميرات المراقبة هي كل الأجهزة التي تعمل على التقاط وتسجيل أي صور الهدف منها ملاحظة الحالة الأمنية للمكان.
المقصود بالتسجيلات هي كل ما تم التقاطه وتسجيله من خلال الكاميرات.
توضح المادة الثانية ضرورة تواجد غرفة للتحكم في الكاميرات، وأن الجهات المختصة تمتلك الحق في جعل أصحاب المؤسسات يقومون بربط كاميرات المراقبة الخاصة بهم بالجهة التي يتم تحديدها.
في المادة الثالثة تم ذكر مواصفات الكاميرا من قبل الوزير وفقًا للمواصفات المحلية والعالمية.
تحدثت المادة الرابعة عن ضرورة أن تقوم المؤسسة بإخبار العملاء أنه يوجد بالمكان كاميرات مراقبة.
نصت المادة الخامسة على أنه يجب الاحتفاظ بالتسجيل اليومي للكاميرات لمدة تصل إلى 120 يوم، ولا يجب عمل أي تعديل على التسجيل أو التخلص منه بعد انتهاء المدة المحددة.
تقول المادة السادسة أنه ليس من حق المؤسسة تسليم أو نشر أو تخزين محتويات الكاميرا إلا من خلال موافقة الجهات المختصة على ذلك.
في المادة السابعة قالت الحكومة أنه ينبغي على أصحاب المؤسسات القيام بعمليات الصيانة المستمرة والدورية للكاميرات واستبدالها عن حدوث أي خلل فيها.
ذكر في المادة الثامنة أن الوزير يقوم بتوكيل موظفين لضبط المخالفات، ويكون لهم التصريح لدخول المؤسسات وتفتيشها وعمل محضر إذا تم إصدار أي مخالفات.
المادة التاسعة جاءت في منع تركيب الكاميرات في الأماكن التي تتعارض مع الخصوصية الشخصية مثل أماكن النوم والعلاج الطبيعي والحمامات وغرف تبديل الملابس.
في المادة العاشرة يحق للجهات التحقيق باعتبار أن تسجيلات الكاميرا هي دليل قاطع ويتم الاتخاذ بها عن إصدار الأحكام.
حذرت المادة الحادية عشر من عدم مخالفة المادة السابعة والثانية ومن يقوم بذلك يحكم عليه بالسجن مدة لا تتخطى العام أو دفع غرامة مالية.
نصت المادة الثانية عشر على أن من يخالف المادة الخامسة والسادسة والتاسعة يتعرض للحبس مدة لا تتخطى الثلاث سنوات أو دفع غرامة مالية.
المادة الثالثة عشر قالت أنه من يخالف المادة الرابعة يتعرض لدفع غرامة مالية.
المادة الرابعة عشر تقول إذا قام أي شخص بتسريب تسجيلات المراقبة للتشهير بشخص ما أو ابتزازه يسجن لمدة تتراوح ما بين العامين والخمسة أعوام ودفع غرامة مالية.
المادة الخامسة عشر توضح أنه يجب على كل المؤسسات الالتزام والعمل بالقانون في مدة لا تتخطى العام من بداية العمل بها.
كما نصت المادة السادسة عشر على الصلاحية في إصدار كل القرارات التي تدعم تنفيذ هذا القانون.
المادة الأخيرة نصت على أنه يجب على كل وزير من الوزراء العمل بهذا القانون في المجال الذي يختص فيه، ويكون ذلك من بداية نشر القانون في الجرائد.