نظم قانون الأحوال الشخصية ما يتعلق بوضع الأطفال بعد الطلاق ولمن تذهب أحقية الحضانة، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن ينتهى حق حضانة النساء للصغير أو الصغيرة ببلوغ الصغيرة سن الخامسة عشر، وبعد بلوغ الطفل سن الخامسة عشر يخيره القاضى ما بين البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وطبقا للتشريع، تمنح أولوية الحضانة إلى الأم ،إذا ثبت عدم أمانة الأم تسقط عنها الحضانة فورا وتنقل لمن يليها فى ترتيب الحضانة.
وفى حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.
واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية، فالأصل دفع الضرر عن الصغير.