قالها يا بت .. زوجة ترفع دعوى خلع على زوجها بالجيزة لعدم احترامها

حوادث , Comments Disabled

أقامت سيدة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة
.
وقالت الزوجة، في دعواها، إن زوجها لا يتحدث إليها باسمها أبدا، مضيفة أنه عندما يناديها يقول لها: “يا بت.. حضرى الأكل يا بت، صحيني يا بت”، وذلك الأمر يزعجها كثيرا.
وأوضحت الزوجة أن زوجها اعتاد ترك ملابسه على الأرض، ويطلب مني دائما أن أضعها في الدولاب.
وأشارت السيدة إلى أنها ارتبطت بزوجها بعد قصة حب لمدة عامين، ولكنها تفاجأت بتغير زوجها بعد الزواج، حيث يتعمد التقليل من شأنها.
وكشفت الزوجة أن تقليل زوجها منها دفعها للتشاجر معه كثيرا، فقررت الانفصال عنه لذلك رفعت دعوى الخلع.
أ. شروط الخلع

للخلع شروط يجب توافرها، وهي:

• أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقل.

• أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أو لا.

• أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.

• أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا. فلا يكون مثلًا خمرًا أو لحم خنزير.

• ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أو تعجيله.

• أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.

ب. أثار الخلع شرعا

فيترتب على وقوع الخلع ما يلي:

• طلاقٌ بائن: فيقع بالخلع طلاق بائن. ولو لم يكن طلاقًا بائنًا لكان للرجل حق الرجوع فيه. كما أن المقصد من الخلع هو إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز للرجل إرجاعها لما تحققت إزالة الضرر.

• لا ينقص بالخلع عدد الطلاق: فقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق مرتان.

• لا يعد قضاء القاضي شرطًا لنفوذ الحكم.

• في حال فسدت بعض شروط الخلع لا يبطل الخلع: فمثلًا لو كان

• شرط الخلع هو إبقاء الطفل عند الرجل فترة الحضانة لنفذ الخلع وبطل الشرط.

• وجوب دفع بدل الخلع على الزوجة للزوج.

• ديون الزواج: عند الحنفية تسقط ديون الزوجين تجاه بعضهما البعض بتنفيذ الخلع فيما يتعلق بالزواج، كتتمة المهر والنفقة الماضية وما إلى ذلك، وتبقى الديون العادية يتوجب دفعها لصاحبها. وكذلك نفقة العدة لا تسقط إلا إن شرطا ذلك. بينما ذهبت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوجية بالخلع، إلا في حال نص شرط الخلع على ذلك.

• لا رجعة في الخلع: لا رجعة في الخلع في فترة العدة. إنما يلزمه عقد جديد. فلم تعد تحت سلطانه بعدما افتدت نفسها منه.

• النزاع هل حصل خلع أم لا: في حال ادعت المرأة أنه حصل خلع بينها وبين زوجها، بينما أنكر زوجها ذلك، وليس ثمة من بينة على قول أيهما، فيصدق الزوج، لأن الأصل بقاء الزواج.

• النزاع على المقدار: في حال قال الزوج أنها طلقها بعوضٍ قدره كذا، بينما قالت هي بل طلقتني دون مقابل، فتُصدق المرأة، وتبين منه، ولها النفقة والكسوة والسكنى.


بحث

ADS

تابعنا

ADS