قانون التصالح الجديد.. البرلمان يستعرض القانون الأسبوع المقبل بعد موافقة الإسكان

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled قانون التصالح الجديد

قانون التصالح الجديد، يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بعد الموافقة عليه نهائيًا من لجنة الإسكان.

قانون التصالح الجديد

وشهدت اجتماعات لجنة الإسكان خلال هذا الأسبوع، مناقشات موسعة لمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، واستقرات اللجنة في النهاية على الموافقة النائية على مشروع القانون بعد العرض التفصيلي لمشروع القانون المقم من الحكومة.

ومن ضمن مواد مشروع القانون التي أقرتها اللجنة، مادة 10 التي أوضحت أن للسلطة المختصة، أو من تفوضه، إصدار قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، وبعد سداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح، كما يخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء

أهم ما جاء في مشروع تقنين أوضاع مخالفات البناء:

  • إجازة منح تخفيض بنسبة لا تجاوز ٢٥%، من قيمة سعر المخالفة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء في حالة السداد الفوري للمبلغ.
  • أن يتم إصدار قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر للمنطقة المخالفة حسب المستوى العمراني والحضاري لها، وتوافر الخدمات فيها.
  • في حالة زيادة مدة تقسيط مبلغ التصالح عن ثلاث سنوات يكون السداد بعائد مادي يتم تحديدة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
  • من يريد سداد مبلغ تقنين الأوضاع والتصالح فيتم ذلك على أقساط في مدة زمنية لا تجاوز الخمس سنوات.
قانون التصالح الجديد

أبرز حالات التصالح

حدد القانون الحالات التي يجوز التصالح فيها على النحو التالي:-

  • تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
  • التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
  • التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
  • تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
  • المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة.

كما يجوز التصالح في الحالات التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، مثل:

  • استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
  • صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لهذا القانون.

ويحظر القانون تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية الآتية:

  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ضوابط طلب التصالح

وحدد مشروع القانون ضوابط تقديم طلب التصالح، بحيث يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، كما يجوز مد المدة المشار إليها لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتم تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة.

أسعار التصالح

وأوضح مشروع القانون السلطة المختصة التي تصدر قرار تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

ويمكن أن يستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، ويجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.. ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

‌- (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

  • (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما.
  • نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

ويمكن الاطلاع على أخر أخبار مجلس النواب والقرارات الجديدة من هنا

قراءة المزيد

بحث

ADS

تابعنا

ADS