ما حكم وضوء من يعمل في صناعة البويات والغراء؟ الإفتاء تجيب

دين ودنيا , Comments Disabled

حكم وضوء من يعمل في صناعة البويات، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول كيف يصح وضوء من يعمل في صناعة البويات والغراء؟ فأنا أعمل في تصنيع البويات والغراء وغيرها من مواد الدهان في أحد المصانع، فتلتصق هذه المواد على يدي أثناء العمل، ويتعذر مع ذلك إزالتها تمامًا لكلِّ وقتِ صلاةٍ، فهل يصح وضوئي مع وجود هذه المواد؟ علمًا بأنها كثيرًا ما تكون طبقة على البشرة.

فضل العمل في الإسلام

ومن جانبها قالت دار الإفتاء حثَّ الشرع الشريف على العمل والإتقان فيه، وأَعْظَم من شأن أصحاب الأعمال، فجعل مَن يقوم بعمل يوفر له معاشه ويسد حاجته، أفضل عند الله تعالى ممَّن ينشغل بتحصيل النوافل من العبادات تاركًا غيره يعمل ليعوله ويقوم عليه؛ قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 105].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ».

وعن المقدام رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» أخرجهما البخاري في “الصحيح”.

وعن مسلم بن يسار رحمه الله: أن رُفقة من الأشعريين كانوا في سفر، فلما قدموا قالوا: يا رسول الله ما رأينا أحدًا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من فلان؛ يصوم النهار، فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرتحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ يَمُونُهُ، أَوْ يَكْفِيهِ، أَوْ يَسْعَى عَلَيْهِ؟» قالوا: نحن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتُمْ أَعْبَدُ مِنْه» ذكرهما الدينوري في “المجالسة وجواهر العلم”.

رفع الحرج والمشقة عن أصحاب الأعمال عند الضرورة

من تقدير الشرع الشريف لقيمة العمل في حياة الأفراد والمجتمعات، جعله من الأسباب التي يُباح لأجلها الترخص أو التخفيف في شأن القيام ببعض العبادات، وذلك في حالة ما إذا تعارض قيام الإنسان بعمله الذي لا بد له منه من أجل تحصيل معاشه ورزقه، مع قيامه بالعبادة على أصل مشروعيتها، بحيث يكون في تكليفه بها على هذا الوجه ما يشق عليه مشقة بالغة، أو يضطره إلى ترك عمله وما قد يترتب عليه من فوات ما به رزقه ورزق مَن يعول من أهله، فيباح حينئذ له القيام بها على وجه يرفع عنه الحرج والمشقة، ويُمَكِّنُه مع ذلك من القيام بعمله وتحصيل رزقه؛ عملًا بعموم قوله تعالى: ﴿لَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان، حيث قررت هذه الأدلة بمجموعها أنَّ “المشقة تجلب التيسير”، وأن “الميسور لا يسقط بالمعسور”، وأن “الأعذار مؤثرة بالتخفيف في العبادات”، كما قال العلامة المَرْغِينَاني في “الهداية” (2/ 279، ط. دار إحياء التراث العربي).

الإفتاء

الإفتاء

حكم الطهارة عند وجود عذر يمنع وصول الماء للبشرة

اشتراط الفقهاء لصحة الطهارة عموم البشرة بالماء على سائر أعضاء الوضوء، هو الأصل الذي يلزم المتطهر في حال عدم العذر المانع له من القيام بذلك، كما في “مراقي الفلاح” للعلَّامة الشُّرُنْبلالي الحنفي (ص: 30، ط. المكتبة العصرية)، و”الشرح الكبير” للعلَّامة الدردير المالكي (1/ 87، ط. دار الفكر).

أما في حالة قيام العذر لغير ذلك: كأن يعمل الإنسان بعمل من الأعمال التي لا يمكن له معها الاحتراز عما يلحق بشرته من المواد المستخدمة فيها ممَّا يمثّل حائلًا لوصول الماء إلى ما التصقت به من البشرة، كمواد الدِّهان والغراء وما أشبه ذلك، بحيث يتعذر عليه مع ذلك إزالة ما يلتصق بجلده منها لكلِّ وضوء، لضيق في الوقت مع ضرورة العمل أو لصعوبة في نزعها، فإنه يُعفى عن هذا القدر الذي لم تصله الماء، ويقوم إسالة الماء على هذا الحائل مقام إسالتها على ما بعده من أعضاء الطهارة، وذلك لتحقق العذر والضرورة من أنَّ حاجة الإنسان لعمله ممَّا لا بد له منه، وأنه مع ذلك لا يمكنه التحرز عن هذا، فوقوع ذلك في حقِّه هو مما تَعُمُّ به البَلوى، وقد تقرر أن “ما كَثُرت بليته خفت قضيته”، وأن “عُموم البَلوي يَرفع المشَقَّة” و”كلَّ ما لا يُمْكِن الاحتراز عنه، ولا يُسْتَطَاع الامتناع منه سَقط اعتباره”، كما في “الأشباه والنظائر” للعلامة ابن نجيم الحنفي (ص: 72، ط. دار الكتب العلمية)، و”تبيين الحقائق” للعلامة فخر الدين الزيلعي (6/ 219، ط. الأميرية).

وقد تواردت نصوص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يُعفى لأصحاب المهن والأعمال عما قد يَلْحق أعضاء الطهارة من حوائلَ تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الطهارة ممَّا يشق عليهم التحرز عنه، كالطين الذي يلحق بالفلاح الذي يعمل بالزراعة، والمداد الذي يلحق بالكاتب ضرورة عمله بالكتابة، والصبغة لمن يعمل بالصباغة ونحو ذلك مما يصعب التحرز عنه، ويشق مع ذلك نزعه لكلِّ طهارة.

 

حكم وضوء من يعمل في صناعة البويات والغراء.

بناءً على ذلك: فإنه تصح الطهارة مع وجود بعض المواد الملتصقة على بشرة أعضاء الطهارة لأصحاب المهن والصناعات الذين يشق عليهم التحرز منها -كما ورد بالسؤال-؛ ولا يلزمهم تَكَلُّف إزالة ما يصعب إزالته لكلِّ صلاة.

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS