وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول فيه: “هل زواجي من امرأة زنيت بها يغفر الله لي هذا الذنب؟”.
ورد “جمعة” قائلا: “زواجك منها مسألة أخلاقية فقط، أي يجب عليك الزواج منها، لقوله تعالى: “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين”، فكلاكما من فصيل واحد”.
وأضاف: “يجب عليكما التوبة النصوح والندم على ما حدث منكما والاستغفار والعزم على عدم العودة لأن الزنا كبيرة من الكبائر لقوله تعالى: “ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا”.
وقال آخر للإسلام سؤال وجواب كنت على علاقة بفتاة قبل الزواج، وتَزَوَّجَنا مع العلم أنننا قد وقع بيننا أشياء محرمة: (قُبُلات، تقارب الأجساد، وفي بعض الحالات زنا)، هل عقدنا صحيح؟ وجاءت الإجابة زواج الزاني بمن زنى بها، فقد اختلف أهل العلم في صحته، فذهب الجمهور إلى: أنه صحيح، وذهب الإمام أحمد، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى القول بالتحريم حتى يَتُوبا؛ وهذا هو الراجح. قال الإمام ابن كثير في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]: “هذا خبر من الله تعالى: بأن الزاني لا يَطَأُ إلا زانية أو مشركة؛ أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك”.اهـ. والراجح والله أعلم: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومَن وافقه، وهو الذي رجّحه ابن تيمية رحمه الله قال: “نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة”.اهـ. وعليه؛ فلا يجوز الزواج بمن زُني بها حتى تتوب إلى الله تعالى، وتَعْتَدُّ هي من ذلك الزنا، على الراجح من قولَي أهل العلم. وعِدَّتُها: هي وضع حملها إن حملت أوِ اسْتِبْرَاؤها بحيضة إن لم تحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تُوطَأْ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيض حيضة” (رواه أبو داود).