حدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الغرامات التي تدفعها الشركات حال مخالفتها اللوائح العامة للقانون، والتي تم تعديلها وفق القانون رقم 56 لسنة 2014، على أن تكون غرامات جهاز حماية المنافسة متغيرة وليست ثابتة بما يسمح للقانون تحقيق العدالة عند فرض الغرامة، فضلا عن تحقيق الردع المطلوب، وتنقسم العقوبات على النحو الآتي:
عقوبات خاصة بالممارسات الاحتكارية:
– مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر في المائة، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الاحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
– مخالفة المادتين (7، 8)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.
كما نص القانون على مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات الاحتكارية بحديها في حالتين:
– إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة.
– وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز بتصحيح الأوضاع في حالة ثبوت مخالفة طبقا لنص المادة (20) من القانون.
عقوبات أخرى:
1_ تقديم بيانات غير صحيحة (غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه).
2_ عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الجهاز (غرامة من 20 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
3_ إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز (غرامة من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
4_ عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية (غرامة من 20 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
5_ الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال 30 يوما من تاريخ نفاذها (غرامة من 20 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه).