أرست المحكمة الإدارية العليا “دائرة التعليم” مبدأ قضائيا حديثا، بشأن حظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وقضت المحكمة بإلغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفلة مصابة “مُتلازمة داون” بعدما قضت فصلين دراسيين، وعندما انتقلت للصف الثالث الابتدائي رفضت المدرسة دخولها ادعاء أنها تحتاج إلى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة.
صدر المبدأ برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي، صلاح أحمد هلال، د.محمد القفطي، عاطف محمود خليل نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور د. مجدي المتولى مفوض الدولة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن قانون الطفل قرر أن للطفل المُعاق الحق في التــــمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، كما له الحق في التربية والتعليم، والتدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وأشارت حيثيات الحكم، إلى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي، وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين، وتكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
وأضافت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شمل ” تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المُساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية مُتكافئة مُناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويُحظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة.
ونوهت المحكمة إلى أن دستور 2014 كفل – بشكلٍ خاص – حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كونهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، فأوجب على الدولة تأهيلهم وإدماجهم في هذا النسيج دون إقصاء، وهو ما أكد عليه قانون الطفل حين أوجب تحقيق المٌساواة بين الأطفال عامة، وحظر التمييز بينهم لأي سبب، ومنها الإعاقة.
واطمأنت المحكمة لما انتهى إليه تقرير الخبرة والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض ” مُتلازمة داون “، وأثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم ولا تحتاج إلى أية احتياجات استثنائية، وما أوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية.
لذلك قضت المحكمة، بإعادة قيد الطفلة المصابة ” بمتلازمة داون ” بالمدرســـة المطعون ضدها، وبالصف الدراسي السابع، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية، والتى بلغت 12 عاما.