نص الدعوى الكامل من محامي أصحاب المعاشات للحكومة ضد وزيرة التضامن بشأن العلاوات

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

نشر عبد الغفار مغاور محامي اصحاب المعاشات، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، نص دعوي تقدم بها ضم معالي وزيرة التضامن الدكتوة غادة والي وذلك علي خلفية تأخر تنفيذ حكم التسوية الصادر لمصلحة اصحاب المعاشات .

وقارن مغاوري بين بعض من حجم انفاقات الوزارة و المبالغ التي يستحقها أصحاب المعاشات بحكم القانون والاحكام القضائية .

واليكم نص ما نشره المحامي عبد الغفا مغاوري عبر صفحته الشخصية

السيد الاستاذ./ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تحية طبية وبعد

هذا البلاغ

ضد الدكتورة/غادة والي وزيرة التضامن ..وبصفتها عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي …3 شارع الالفي قسم الازبكية القاهرة

الموضوع

مقدم هذا البلاغ صادر لصالحه ولاصحاب المعاشات الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 21/2/2019 .والقاضي منطوقة حكمت المحكمة … بقبول الطعون ارقام ( 57345و59539و64384) لسنة 64 ق.عليا…شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باحقية المدعين واصحاب المعاشات في اعادة تسوية معاش الاجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومه للاجر الاساسي عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 وتعديلاته مع مايترتب علي ذلك من اثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة احكام التقادم الخمسي علي النحو المبين في الاسباب والزمت الطاعنين بالمصروفات عدا الطعن الثاني رقم 59539 لسنة 64ق .عليا المقام من هيئة مفوضي الدولة

.ومن هذا المنطوق واسباب الحكم يتضح مايلي….

الحكم صادر لاي محال للمعاش بموجب الدعوى المقامة من الاستاذ البدري فرغلي رئبس الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات ..فهي دعوي جماعية ..وهذا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا ((ص 13))

حيث قالت المحكمة ..اذ ثبت في يقين هذه المحكمة ان الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات يعد من النقابات المستقله ..تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وان الحكومة المصرية تعترف به

ان المحكمة استندت الي حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا..وكدا دائرة الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا .بان احكام اعادة تسوية الحقوق التامينية لايرد عليها التقادم ..في حالة اعادة التسوية ..بالزيادة ..

من هذه النقطة ..يتبين ان الحكم اعادة تسوية بالزيادة . وتسري علي كل من كان يحصل علي هذه العلاوات ولم تضم الي اجره الاساسي وقت وجودكم في الخدمه

وقد افردت المحكمة النصوص القانونية لمعاش الاجر المتغير ..اذ قالت المحكمة وفقا للمادة 18..مكررا من قانون 47لسنة 1984 بتعديل بعض قانون عالتامين الاجتماعي 79لسنة 1975 وتعديلاته ..وقد حددت المادة 5 من هذا القانون عناصر الاجر المتغير .وقد بينت المادة 19من ذات القانون كيف يتم تسوية معاش الاحر المتغير..

المهم في هذه النقطة انه وقت صدور هذا القانون لم تكن صدرت القوانين الخاصة بالعلاوات الخاصة …والذي اختصها القانون ..بطريقة استحقاقها وكذا طريقة حصول معاش بقيمة محدده من قيمتها اضافة الي معاش الاجر المتغير ….هذا ماوضحه الحكم في التالي .

حيث ان المشرع اصدر القانون رقم 101لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة ومعروف من هم العاملين في الدوله بنسبة معينه من الاجر الاساسي للعامل ..مع التاكيد في ذات الوقت ان العلاوة لاتعتبر من الاجر الاساسي .** واسنمر هذا الي ان صدر القانون 29لسنة 1992 ..والذي قرر ان تضاف علاوه من العلاوات الخاصة الي الاجر الاساسي .

وفي هذا الفرض قالت المحكمة ان العلاوات الخاصة تم تقريرها منذ عام 1987 ..ان هناك علاوات من العلاوات الخاصة ..سدد العامل الاشتراكات التامينية عنها دون ان يتم ضمها الي الاحر الاساسي .وذلك لخروجه علي المعاش لاي سبب من اسباب استحقاق المعاش

ففي هذه الحالة تعتبر عنصر من عناصر الاجر المتغير يستحق للعامل عنه معاش بنسبة 80% من قيمة هذه العلاوات **

وهنا تدخل المشرع باختصاص هذه العلاوات بالقانون رقم 150لسنة 1988 في المادة الثانية ..ان تضاف الي معاش الي الاجر المتغير 80% من قيمة العلاوة الخاصة المستحقة للمؤمن عليه المقرره في ذات السنه والتي لم تضاف الي احره الاساسي وسدد عنها اشتراك ((ص 20/21)) وهو ايضا مقرر في مواد قانون التامين الاجتماعي

اهم نقطه من النقط المهمة .

ان حق كل صاحب معاش في ان يتم تسوية معاشة عن اجره المتغير باضافةنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي استحقت له ابان خدمته وسدد عنها الاشتراكات المقرره ولم يتم ضمها الي الاجر الاساسي ..***

ولم يتم احتسابها ضمن معاش الاجر الاساسي ..هو حق ثابت بنصوص قانون التامين الاجتماعي ..79 لسنة 1975 وتعديلاته

.وهو ماينشا عنه التزاما علي الجهة الادارية ويتعين التقيد به بحيث يتم اضافة نسبة 80% من قيمة هذه العلاوات التي استحقت لكل مؤمن عليه اثناء مدة خدمته وكان مشتركا عنها الي معاشه عن الاجر المتغير…(((( ص 23 من الحكم)))

اذ قالت المحكمة ..ان نصوص قانون التامين الاجتماعي 79لسنة 1975 وتعديلاته اعتبارا من القانون 47لسنة 1984 في احقية اصحاب المعاشات ان يضاف الي معاش الاجر المتغير 80% من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة لهم قبل انتهاء مدة خدمتهم والمشتركين عنها ..**.

بغض النظر عن قوانين زيادة المعاشات المطعون عليها امام المحكم الدستورية العليا ..

ان موضوع النزاع هو اخلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بحقوق اصحاب المعاشات التي تقررت اثناء وجود المحالين للمعاش في الحدمة وسددوا عنها الاشتركات وفقا لاحكام قاتون التامين الاجتماعي في المواد 5/ط و18و 18 مكررا و19 و 20 و 24 و 25 و 150 …والمادة الاولي من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعي .

وانتهت المحكمة الي تطبيق قواعد التقادم الخمسي في الفروق المالية …**

ولنا ان نذكر انه وفقا للقانون ان الدعوي اقيمت لكل اصحاب المعاشات باسم االاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي 2015 وهو تاريخ اعمال التقادم الخمسي في الفروق ((( المتجمد

والجدير بالذكر هنا

اقرار الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بعدم تسوية هذه العلاوات منذ تقريرها..

حيث جاء بصفحة 14 و ص 15 .من الطعن وكذا مذكراتهم المقدمة للمحكمة الادارية العليا من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي

اذ قالت الهيئة في الفقرة الاخيرة منها حيث ان ذلك مردود عليه بان المادة (5) من قانون التامين الاجتماعي المعدلة بالقانون 47لسنة 1987 ومابعده حتي القانون 69لسنة 2016 تتحدث عن عناصر اجر الاشتراك ولاتتحدث عن المعاش فمن اين استنبط الحكم المطعون فيه ما استنبطه ..؟ بزيادة المعاش عن الاجر المتغير لاي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة غير المضمومة الي الاجر الاساسي…..وقالت الهيئة مسترسلة ..الاجابة ببساطه ان الحكم المطعون فيه انتحل دور المشرع القانوني واللائحي وحل محلها وقرر زيادة المعاشات دون سند من القانون وحدد نسبة هذه الزيادة

وحاء رد المحكمة الادارية العليا …علي هذا الجزء من الطعن…ص 24 من اسباب حكم المحكمة الادارية العليا ..

اذ قالت المحكمة لامحل لذلك لان ماذهبت اليه الهيئة الطاعنه في هذا الشان مردود عليه بان زيادة معاش الاجر المتغير لاي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة غير المضمومه للاجرالاساسي مصدره نصوص قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون 79لسنة 1975 والمعدل بالقانون 47 لسنة 1984 وخاصة المواد 5/18/18 مكررا /19/20/25 …ومن ثم لاصحة للقول بان سند هذه الزيادة قوانين زيادة المعاشات..

وهذا يؤكد صحة الحكم وان الهيئة اقرت أنها لم تقوم بتطبيق القانون الصحيح ..منذ يوليو 1987…وحتي تاريخه..

ايضا ان الحكم وضع الية تدبير الموارد الماليه اللازمة لتنفيذ الحكم ..

ص 14 ..الفقره قبل الاخيرة من الصفحة

مفاد ذلك ان الهيئة القومية للتامين الاجتماعي هي المختصة بصرف الحقوق التي تتقرر للمؤمن عليهم او اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم

الا انها توجد حالات تلتزم فيها وزارة المالية بصرف بعض الحقوق سواء التزم بها الصندوق بالاداء او التزمت بها الخزانه العامة ممثله في وزارة المالية ..وذلك بعد الاتفاق والتنسيق بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعي التي يراس مجلس ادارتها وزير التضامن وبين وزير المالية

ومن ثم فانه في خصوصية الحالة المعروضة لما يترتب علي الغاء القرار المطعون فيه من أثار يمكن ان تستدعي اتخاذ احراءات مالية كبيرة يجوز ان يمتد نطاق الاختصام الي رئيس مجلس الوزراء …وفقا للدستور والمادة 167 فقره 9 من الدستور فقره 9 بالزام الحكومة بتنفيذ القانون ..

سيادة ..رئيس مجلس الوزراء

.ولما كان ذلك ..وكانت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ممثله في المقدم ضدها البلاغ ومع استغاثات اصحاب المعاشات المطالبة بتنفيذ الحكم .. اقامت استشكالا امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة ..واقرت فيه بان مبالغ تنفيذ الحكم طائلة رغم انها اموال اصحاب المعاشات المستقطعة منهم ليحصلوا في نهاية خدمتهم علي معاش عنها يعينهم علي حياتهم ..

وقد تدخل السيد رئيس الجمهورية بسحب الاستشكال .وعرض الامر علي الجمعية العامة للفتوي والتشريع …بمجلس الدولة ..

وبالفعل تقدمت المبلغ ضدها بالطلب رقم 1119 في 24/3/2019 للعرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ..وقيد برقم 29لسنة ..ليس لالية التنفيذ كما وجه السيد الرئيس ..ولكن احتوي الطلب علي اقوال مرسلة مغيره للحقائق .جملة وتفصيلا .تعد تزويرا في اوراق رسمية الهدف منها ايضا غدرا وفقا لقانون العقوبات بالحصول علي اموال اصحاب المعاشات .بدون وجه حق ..

..وكذلك وفقا للمادة 100من الدستور الحال والتي توجب العقاب لكل من امتنع او عطل تنفيذ الاحكام جريمه يعاقب عليها القانون

لذلك

وقي ضوء ماسبق .نتقدم لسيادتكم .باتخاذ اللازم ..نحو احالة الموضوع الي السيد المستشار النائب العام للتحقيق فيه

ضد الوزيرة

واخرين اشتركوا معها في وقائع التزوير في اوراق رسمية وكذا والغدر والامتناع وتعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ


بحث

ADS

تابعنا

ADS