“الحبس أو الغرامة”.. تعرف على عقوبة تزوير السن فى عقد الزواج

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة لمن زور السن المحدد للزواج فى العقد، ونصت المادة 227 على، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

أما بالنسبة للطبيب أو الجراح الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، فقد نص القانون على أن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.


بحث

ADS

تابعنا

ADS