«زوجى يهجرنى كلما حدثت بيننا اى خلافات، وللاسف فالخلافات متكررة بيننا فترة الهجر تصل الى عدة اشهر، فما الحكم فى هذا الزوج شرعا؟ وهل عليه وزر؟؟ ».
ورد هذا السؤال الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية واجاب عنه بالاتى: من المقرر في شريعة الإسلام: أن يحسن الرجل عشرة زوجته، يقول تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً” [ سورة النساء: 19]، ويقول تعالى: “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [البقرة: 228]..
وورد عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه-ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ” يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟” قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ” فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا” [صحيح البخاري 4903 (7/ 31)]، ويقول- صلى الله عليه وسلم-: ” اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا” [صحيح البخاري 5186 (7/ 26)].
ومن صور حسن العشرة أن يبيت الزوج في فراش الزوجية، فقد نص الفقه الحنفي على وجوب مبيت الزوج في فراش الزوجية، جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار: ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت -أي زوجته-. [الاختيار لتعليل المختار (3/ 117)] ، وأن يؤدي حق زوجته عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعي، فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلا في حالة نشوزها- أي: معصية الزوج وترك طاعته- وعدم سماعها لنصحه وإرشاده، وهذا الهجر من معانيه: ألا يظهر الزوج لزوجته رغبة في الإقبال عليها، وأن يترك فراش الزوجية لا أن يترك بيت الزوجية، لأن ترك البيت لا يجوز للرجل مهما كانت الأسباب.
ومن هجر زوجته لنشوزها بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها فإنه يهجرها في الفراش، تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها، أما الهجر في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام، لما ورد عن أبي أيوب- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث…” [صحيح البخاري 5883 (5/ 2302)].
وإذا كان الإسلام قد أعطى للزوج حق في تأديب زوجته بالهجر، فإنه في الوقت نفسه نهى عن أن تطول مدة الهجر بصورة لا تتحملها الزوجة وتوقع الضرر عليها، فإما التصالح والإمساك بالمعروف وإما الطلاق والفراق بالإحسان، ومن هنا أعطى الإسلام المرأة إن تضررت بهجر زوجها أن ترفع أمرها للقاضي مطالبة بالتطليق من هذا الزوج.