تقدم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقوانين التأمينات ذات الصلة لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات اعتبارًا من 1-7-2006.
واوضح وهب في تصريحات صحفية إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، والرئيس تدخل وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفًا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كل القوانين وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم العلاوات الـ5 إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي: “تعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1-7-2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت شرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها”.
وتابع: “يراعي في شأن هذه الزيادة، احتسابها على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة إلى المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أيًا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة”.
والمادة الثانية من مشروع القانون خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية للدولة.
وفي سياق مختلف تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تفعيل أول زيادة سنوية للمعاشات بعد صدور القانون الجديد بداية من شهر يوليو القادم.
وذلك بعد العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد بداية الشهر الجاري، ويعد القانون من أهم القوانين الجديدة التي تعمل الدولة على إقرارها بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في شهر أغسطس من العام الماضي.
ونصت المادة 35 من قانون المعاشات الجديد على: تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.