ما حكم سب الدين عند الغضب.. وهل له كفارة؟

دين ودنيا , Comments Disabled

أجابت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء عن حكم “سب الدين”،قائلة: سبُّ ملة الإسلام أو دين المسلمين كفر، ولكن لا يحكم بذلك الأشخاص، وإنما مرد ذلك إلى القضاء، فالحكم بالخروج عن الملة يحتاج إلى إقامة دعوى قضائية تقام أمام القضاء، وللقضاء وحده الحكم فى هذا الشأن، ولا يجوز للأشخاص أن يحكم بعضهم على بعض بالكفر.

 

وأما شَتْمُ دين مسلم، فإن أمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة، لا حقيقة دين الإسلام فلا يكون كفراً حينئذ.

 

وعليه فإن سب الدين إن قُصد به الشريعة المطهرة، والأحكام التى شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه – صلى الله عليه وسلم – فهو كفر قطعا، وإن قُصد غير ذلك فينظر فى قصده الآخر، ولا يحكم عليه بالكفر، ولا تحرم عليه زوجته، ولكنه مع كونه ليس كفرا فإنه فسق يأثم به الإنسان، وينبغى للمسلم أن ينزه نفسه عن هذه الألفاظ القبيحة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِئ.

كفارة سب الدين

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع لم يحدد كفارة سب الدين، منوهًا بأن مَنْ يسب الدين عليه التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وليس عليه أن ينطق الشهادتين، لأن القاضي هو المنوط به أن يحكم على أحد بالكفر وليس أي شخص آخر.

 

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟»، أن سب الدين حرام وهو من الكبائر، وينبغي على المسلم ترك هذا الأمر المحرم.

 

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم سب الدين؟»، أن بعض الناس يستهينون بسب الدين، بدرجة أصبح بها هذا الفعل دارجًا بينهم، بزعم أنه غير مقصود، وكلمة يرددها الشخص وتجري على لسانه دون قصد أو شعور عند الغضب.

 

وأضاف أن سب الدين فعل عظيم الضرر، ويجري على ألسنة الناس في وقت الغضب مثل الطلاق، الذي يهدد رباط الزواج المقدس ، فهذا لا يُرضى الله عز وجل منوهًا بأن كفارة سب الدين هي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ويقلع عن هذا الفعل ولا يعود إليه مرة أخرى.

 

حكم سب الدين

بدروه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الفقهاء اتفقوا على أن مَن سَبَّ ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لما كان محتملًا للدين بمعنى تدين الشخص وطريقته، فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه تجرأ بذلك على لفظ سَيِّئ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم؛ فإن سلِم من الكفر فإنه واقع في المعصية.

 

حكم سب الدين عند الفقهاء

وتابع: نهى الشرع عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره: فمقتضى كلام فقهاء الحنفية كما يقول العلامة ابن عابدين في “رد المحتار على الدر المختار” (4/ 230، ط. دار الفكر): [أنه لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. قال: ثم رأيته في “جامع الفصولين” حيث قال بعد كلام: أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذٍ، والله تعالى أعلم. اهـ. وأقره في “نور العين”، ومفهومه: أنه لا يحكم بفسخ النكاح، وفيه البحث الذي قلناه. وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطًا، خصوصًا في حق الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة، فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلًا].

 

حكم سب الدين عند المالكية

وواصل: ونصَّ على ذلك المالكية أيضًا؛ ففي فتاوى العلامة الشيخ عليش المالكي “فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك” (2/ 347، ط. دار المعرفة): [يُؤخَذ مِن هذا: الحكم فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب، وهو يقع كثيرًا من بعض سفلة العوام كالحمَّارة والجمَّالة والخدَّامين، وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافرٌ قطعًا، وإن قصد حالة شخص وتَدَيُّنَه فهو سب المسلم؛ ففيه الأدب باجتهاد الحاكم، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن].

 

هل من يسب الدين كافر

وأردف: وعلى ذلك جرت الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ فقد جاء في الفتوى رقم 638 لسنة 1941م، للمفتي الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم: «لا يُفتَى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وأن من ذلك ما يقع من العامة من سب الدين، فإنه يمكن حمل كلامهم على محمل حسن؛ لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام».

 

وأفاد بأن سب الدين أمرٌ محرمٌ شرعًا؛ فإن قصد به المتلفظ طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فهو آثم شرعًا مرتكب لمعصية سمَّاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسقًا، ولكنه لا يكون كافرًا ولا يجوز إطلاق الكفر عليه، أمَّا مَن سبَّ الدين مريدًا به دينَ الإسلام قاصدًا عالِمًا مختارًا فهذا هو الكفر المخرج عن الملة.

حكم سب الدين عند ابن باز

هل يعتبر الذي يسب الدين كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة لا بد لفاعله أن يدخل في الدين مرة أخرى؟ والذي يتكرر منه هذا الأمر فأصبح عادة له ما حكمه؟

 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فقد سبق لنا في الفتويين: 133، 48551. بيان أن أهل العلم قد أجمعوا على أن سب الدين كفر بالله عز وجل، فإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ولا يعذر بالجهل.

 

وعلى ذلك فمن سب الدين -والعياذ بالله- وجب عليه أن يراجع دينه مرة أخرى بتوبة صادقة، والذي ننصح به من وقع في ذلك أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويتوب إلى الله تعالى، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأن يعلم أن باب التوبة مفتوح أمام العبد من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها.

 

قال الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب: أجمع العلماء قاطبة على أن المسلم متى سب الدين أو تنقصه، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقصه، أو استهزأ به؛ فإنه يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم يقول: لا توبة له من جهة الحكم بل يقتل، ولكن الأرجح إن شاء الله أنه متى أبدى التوبة وأعلن التوبة ورجع إلى ربه عز وجل أن يقبل، وإن قتله ولي الأمر ردعا لغيره فلا بأس، أما توبته فيما بينه وبين الله فإنها صحيحة، إذا تاب صادقا فتوبته فيما بينه وبين الله صحيحة. اهـ.

 

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: الاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله، أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك فإن هناك مجالاً للتوبة منه؛ لقول الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فإذا تاب الإنسان من أي ردة توبة نصوحاً استوفت شروط التوبة فإن الله تعالى يقبل توبته اهـ.

 

والذي يكرر هذا الأمر حتى أصبح عادة له هو على خطر عظيم، ومع ذلك فإن خُتم له بتوبة نصوح قبلت منه، وقد سبق أن بيَّنا أن تكرر الردة لا يؤثر في قبول التوبة في الفتوى رقم: 51043.

 

– وأما اختلاف العلماء في قبول توبة من تكررت ردته فإنما هو في قبول توبته في الظاهر، أما في ما بينه وبين الله فإن حقق شروط التوبة فإنها مقبولة.

والله أعلم.


بحث

ADS

تابعنا

ADS