وضع المشرع في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الوقت الحالي، ما يضمن حقوق المرأة المتزوجة، ولم يترك القانون، الزوجة التي غاب عنها زوجها حال مغادرته أو هجره لفترة ما، دون سببٍ أو عذر مقبول لهذا الغياب، حيث حدد القانون المدة التي يحق للمرأة بعدها أن تطلب الطلاق في المحكمة أمام القاضي.
غياب الزوج دون عذر عن زوجته
ونصت المادة «12»، في باب الطلاق لغيبة الزوج أو حبسه من قانون الأحوال الشخصية، على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذرٍ مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها تطليقا بائنا، إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
وأوضحت المادة «13» من قانون الأحوال الشخصية، أنه إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة، وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا عذر أو ضرب أجل.
ووفقًا للقانون في مادته «14»، فإنه يحق لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر، أن تطلب من القاضى بعد مضي سنة من حبسه التطليق بطلقة بائنة للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.