ما حكم أداء الحج بتأشيرة مزورة.. الإفتاء تجيب

السلايدر, دين ودنيا , Comments Disabled

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، على 3 تساؤلات بشأن حكم أداء الحج بتأشيرة مزورة ولبس المرأة للنقاب وهى محرمة، وكذلك ترك السعي في الحج أو العمرة.
وردا على سؤال من ذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك، وبيان الحكم الشرعي في ذلك، قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى مصر الأسبق، “إن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها”.
وأوضح “واصل”، أنه في حالة إذا خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.

وحول حكم لبس المرأة للنقاب وهى محرمة، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، بأن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أنه في حال تعمَّدت المرأة المحرمة تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير، بين صيام 3 أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وردا على السؤال حول حكم ترك السعي في الحج أو العمرة سواء كان الترك بعذر أو بغير عذر، أجاب الدكتور شوقي علام، بأن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر، كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا.

وأوضح مفتي مصر، أن فقهاء الحنفية يرون أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك 3 أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا “أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز”.

قراءة المزيد

بحث

ADS

تابعنا

ADS